السيد كمال الحيدري

347

الفتاوى الفقهية

الفصل الثاني : ملابس المصلي ما يجب ستره في الصلاة يجب على المصلّى إذا كان رجلًا أن يرتدي من الملابس حال الصلاة ما يستر به عورته ، سواء صلّى في مكانٍ مكشوفٍ أو مكانٍ منفردٍ ليس معه أحد ، فإنّ ذلك من الآداب الواجبة في الصلاة على أيّ حال ؛ فلا يجوز له أن يصلّي عارياً . ويجب على المرأة إذا صلّت أن تستر جسمها بالكامل ، عدا الوجه والكفّين والقدمين ، وهذا الستر واجب في كلّ الصلوات عدا الصلاة على الميّت ، وواجب في ركعات الاحتياط والأجزاء المنسية ، دون سجود السهود . المسألة 727 : عورة الرجل في الصلاة : القُبُل ، وهو القضيب والبيضتان ، والدُّبُر وهو الحلقة المعلومة ، وما عدا ذلك ممّا بين القبل والدبر وحولهما فلا يجب ستره ، إلّا إذا توقّف العلم واليقين بستر العورة على ستر أطرافها . على هذا الأساس ، يكفي للرجل أن يصلّي في قميص واحد يمتدّ على نحوٍ يستر القبل والدبر ، كما يكفيه أن يصلّي في مئزر يشدّه على وسطه أو في سروال . وأمّا المرأة ، فتستر - على ما تقدّم - جسمها بما فيه من شعر ، عدا الوجه والكفّين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظهراً وبطناً . وعلى هذا الأساس يمكن للمرأة أن تلبس ثوباً يستر جسدها ، وشيئاً يشبه الخمار تستر به رأسها ورقبتها ، بل يكفيها ثوب واحد إذا كان مصمّماً على نحوٍ يستر منها كلّ ما يجب عليها ستره .